شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص352

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

فصل وإن كان عليه حق لإنسان فادعى رجل أنه وكيل صاحبه في قبضه فصدقه لم يلزمه الدفع إليه، وإن كذبه لم يستحلف، وإن دفعه إليه، فأنكر صاحب الحق الوكالة، حلف ورجع على الدافع وحده، وإن كان المدفوع وديعة فوجدها أخذها، وإن تلفت فله تضمين من شاء منهما، ولا يرجع من ضمنه على الآخر

الصفحة السابقة الصفحة التالية