شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص356

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

بماليهما ليعملا فيه ببدنيهما وربحه لهما، فينفذ تصرف كل واحد منهما فيهما بحكم الملك في نصيبه والوكالة في نصيب شريكه

ولا تصح إلا بشرطين، أحدهما: أن يكون رأس المال دراهم أو دنانير وعنه: تصح بالعروض ، ويجعل رأس المال قيمتها

الصفحة السابقة الصفحة التالية