المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص356
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
بماليهما ليعملا فيه ببدنيهما وربحه لهما، فينفذ تصرف كل واحد منهما فيهما بحكم الملك في نصيبه والوكالة في نصيب شريكه
ولا تصح إلا بشرطين، أحدهما: أن يكون رأس المال دراهم أو دنانير وعنه: تصح بالعروض ، ويجعل رأس المال قيمتها