المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص361
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
ولا يهب، ولا يقرض، ولا يحابي، ولا يضارب بالمال، ولا يأخذ به سفتجة، ولا يعطيها إلا بإذن شريكه.
وهل له أن يودع، أو يبيع نساء، أو يبضع، أو يوكل فيما يتولى مثله، أو يرهن أو يرتهن؟ على وجهين. وليس له أن يستدين على مال