المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص369
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
كله لك فهو قرض، وإن قال: والربح بيننا فهو بينهما نصفين، وإن قال: خذه مضاربة والربح كله لك أو لي لم يصح، وإن قال: ولك ثلث الربح صح والباقي لرب المال، وإن قال: ولي ثلث الربح، فهل يصح؟ على وجهين، وإن