المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص371
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
الأجرة أو ما شرط له من الربح
وإن شرطا تأقيت المضاربة فهل تفسد؟ على روايتين، وإن قال: بع هذا العرض وضارب بثمنه، أو اقبض وديعتي وضارب بها، وإذا قدم الحاج فضارب بهذا صح، وإن قال: ضارب بالدين الذي عليك لم يصح، وإن