المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص373
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
شرط المضارب أن يعمل معه رب المال لم يصح، وإن شرط عمل غلامه فعلى وجهين.
فصل وليس للعامل شراء من يعتق على رب المال فإن فعل صح وعتق وضمن ثمنه، وعنه: يضمن قيمته علم أو لم يعلم، وقال أبو بكر: إن لم يعلم لم يضمن، ويحتمل أن لا يصح البيع، وإن اشترى امرأته صح وانفسخ نكاحه، وإن اشترى من