المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص407
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
لفظ البيع وجهان
ولا تصح إلا بشروط ثلاثة، أحدها: معرفة المنفعة إما بالعرف كسكنى الدار شهرا وخدمة العبد سنة، وإما بالوصف كحمل زبرة حديد وزنها كذا
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص407
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
لفظ البيع وجهان
ولا تصح إلا بشروط ثلاثة، أحدها: معرفة المنفعة إما بالعرف كسكنى الدار شهرا وخدمة العبد سنة، وإما بالوصف كحمل زبرة حديد وزنها كذا