المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص411
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
إذا كان المسترضع موسرا، وإن دفع ثوبه إلى قصار أو خياط ليعملاه ولهما عادة بأجرة صح ولهما ذلك، وإن لم يعقدا عقد إجارة، وكذلك دخول الحمام والركوب في سفينة الملاح، وتجوز إجارة دار بسكنى دار، وخدمة عبد، وتزويج