المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص425
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
فصل وإجارة العين تنقسم إلى قسمين: أحدهما: أن تكون على مدة معلومة كإجارة الدار شهرا، والأرض عاما، والعبد للخدمة أو للرعي مدة معلومة، ويسمى الأجير فيها الأجير الخاص، ويشترط أن تكون المدة معلومة يغلب على الظن بقاء العين فيها وإن طالت، ولا يشترط أن تلي العقد، فلو أجره سنة خمس في سنة