المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص427
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
شهر سنة، استوفى شهرا بالعدد، وسائرها بالأهلة، وعنه: يستوفي الجميع بالعدد، وكذلك الحكم في كل ما تعتبر فيه الأشهر كعدة الوفاة، وشهري صيام الكفارة.
فصل القسم الثاني: إجارتها لعمل معلوم كإجارة الدابة للركوب إلى موضع معين، أو بقر لحرث مكان أو دياس زرع، أو استئجار عبد ليدله على طريق، أو رحى