المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص438
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
فصل والإجارة عقد لازم من الطرفين ليس لأحدهما فسخها، فإن بدا له قبل تقضي المدة فعليه الأجرة، وإن حوله المالك قبل تقضيها لم يكن له أجرة لما سكن، نص عليه، ويحتمل أن له من الأجرة بقسطه، وإن هرب الأجير حتى