شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص446

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

يتلف في يده إلا أن يتعدى

ويضمن الأجير المشترك ما جنت يده من تخريق الثوب وغلطه في تفصيله، ولا ضمان عليه فيما تلف من حرزه أو بغير فعله، ولا أجرة له

الصفحة السابقة الصفحة التالية