المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص449
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
معمولا ويدفع إليه أجرته، وإذا ضرب المستأجر الدابة بقدر العادة أو كبحها، أو
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص449
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
معمولا ويدفع إليه أجرته، وإذا ضرب المستأجر الدابة بقدر العادة أو كبحها، أو