المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص452
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
العمل في الذمة حتى يتسلمه.
وإذا انقضت الإجارة وفي الأرض غراس أو بناء لم يشترط قلعه عند انقضائها خير المالك بين أخذه بالقيمة أو تركه بالأجرة أو قلعه وضمان نقصه، وإن شرط قلعه لزمه ذلك، ولم يجب تسوية الأرض إلا