المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص456
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
وغيرها
ولا يجوز بعوض إلا في الإبل، والخيل، والسهام. بشروط خمسة: أحدها:
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص456
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
وغيرها
ولا يجوز بعوض إلا في الإبل، والخيل، والسهام. بشروط خمسة: أحدها: