المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص459
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
المسافة والغاية ومدى الرمي في المسابقة على ما جرت به العادة.
الرابع: كون العوض معلوما.
الخامس: الخروج عن شبهة القمار بأن لا يخرج جميعهم، فإن كان الجعل من الإمام أو من أحد غيرهما، أو من أحدهما على أن من سبق أخذه جاز، وإن جاءا معا فلا شيء لهما، وإن سبق المخرج أحرز سبقه ولم يأخذ من الآخر شيئا، وإن سبق الآخر أحرز سبق صاحبه، فإن أخرجا معا لم يجز إلا