المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج4 ص467
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
وهو ما خرقه ولم يثبت فيه، وإن قالا: خواصر، وهو ما وقع في أحد جانبي الغرض، تقيدت بذلك. وإن شرطا إصابة موضع من الغرض كالدائرة تقيد به
الرابع: معرفة قدر الغرض طوله، وعرضه، وسمكه، وارتفاعه من الأرض، وإن تشاحا في المبتدئ بالرمي أقرع بينهما، وقيل: يقدم من له مزية بإخراج السبق. وإذا بدأ أحدهما في وجه بدأ الآخر في الثاني، والسنة أن يكون لهما غرضان إذا