المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص10
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
يوم تلفها، وإن شرط نفي ضمانها
وإن شرط نفي ضمانها، وكل ما كان أمانة لا يصير مضمونا بشرطه، وما كان مضمونا لا ينتفي ضمانه بشرطه، وعن أحمد أنه ذكر له ذلك، فقال: المسلمون على شروطهم، فيدل على نفي الضمان بشرطه، وإن تلفت أجزاؤها