شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص12

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

فتلف عند الثاني، فللمالك تضمين أيهما شاء، ويستقر الضمان على الثاني، وعلى المستعير مؤنة رد العارية، فإن رد الدابة إلى إصطبل المالك أو غلامه لم يبرأ من الضمان، إلا أن يردها إلى من جرت العادة بجريان ذلك على يده كالسائس ونحوه.

الصفحة السابقة الصفحة التالية