المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص17
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
يلزمه رده؛ على وجهين، فإن دبغه وقلنا بطهارته لزمه رده، وإن استولى على حر، لم يضمنه بذلك إلا أن يكون صغيرا ففيه وجهان، وإن قلنا: لا يضمنه، فهل يضمن ثيابه وحليه؟ على وجهين، وإن استعمل الحر كرها فعليه أجرته،