المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص25
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
وقال أبو بكر: يملكه وعليه قيمته. وإن غصب أرضا فحفر فيها بئرا ووضع ترابها في أرض مالكها لم يملك طمها إذا أبرأه المالك من ضمان ما يتلف بها في أحد الوجهين ، وإن غصب حبا فزرعه، أو بيضا فصار فرخا، أو نوى فصار غرسا رده ولا شيء له، ويتخرج فيه مثل الذي قبله