شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص25

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

وقال أبو بكر: يملكه وعليه قيمته. وإن غصب أرضا فحفر فيها بئرا ووضع ترابها في أرض مالكها لم يملك طمها إذا أبرأه المالك من ضمان ما يتلف بها في أحد الوجهين ، وإن غصب حبا فزرعه، أو بيضا فصار فرخا، أو نوى فصار غرسا رده ولا شيء له، ويتخرج فيه مثل الذي قبله

الصفحة السابقة الصفحة التالية