المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج1 ص189
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
وإن تيمم للنجاسة لعدم الماء وصلى، فلا إعادة عليه إلا عند أبي الخطاب، وإن تيمم في الحضر خوفا من البرد، وصلى، ففي وجوب الإعادة روايتان.
ولو عدم الماء والتراب، صلى على حسب حاله وفي الإعادة روايتان.
ولا يجوز التيمم إلا