المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص38
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
وإن أعارها فتلفت عند المستعير استقر ضمان قيمتها عليه، وضمان الأجرة على الغاصب
وإذا اشترى أرضا فغرسها أو بنى فيها فخرجت مستحقة، وقلع غرسه وبناءه رجع المشتري على البائع بما غرمه، ذكره القاضي في القسمة
وإن أطعم