المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص51
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
يكون دخل منزله بغير إذنه، وقيل: في الكلب روايتان في الجملة.
وإن أجج نارا في ملكه، أو سقى أرضه، فتعدى إلى ملك غيره فأتلفه ضمن، إذا كان أسرف فيه أو فرط وإلا فلا، وإن حفر في فنائه بئرا لنفسه ضمن ما تلف بها، وإن حفرها