المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص55
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
فلا ضمان على صاحبها، وإن مال حائطه ولم يهدمه حتى أتلف شيئا لم يضمنه، نص عليه، وأومأ في موضع أنه إن تقدم إليه بنقضه وأشهد عليه فلم يفعل ضمن، إلا أن تكون في يد إنسان كالراكب، والسائق، والقائد، فيضمن ما جنت