شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص76

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

المشتري قلعه فله ذلك، إذا لم يكن فيه ضرر، وإن باع الشفيع ملكه قبل العلم لم تسقط شفعته في أحد الوجهين، وللمشتري الشفعة فيما باعه الشفيع في أصح الوجهين، وإن مات الشفيع بطلت شفعته، إلا أن يموت بعد طلبها فتكون لوارثه.

الصفحة السابقة الصفحة التالية