المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص106
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
يتكرر فهو إحياء
ومن تحجر مواتا لم يملكه، وهو أحق به، ووارثه بعده، ومن ينقله إليه، وليس له بيعه، وقيل: له ذلك، فإن لم يتم إحياؤه، قيل له: إما أن تحييه أو تتركه، فإن طلب الإمهال أمهل الشهرين والثلاثة، فإن أحياه غيره فهل يملكه؟ على وجهين.