المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص109
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
وإن سبق اثنان أقرع بينهما، وقيل: يقدم الإمام من يرى منهما، ومن سبق إلى معدن فهو أحق بما ينال منه، وهل يمنع إذا طال مقامه؟ على وجهين، ومن سبق إلى مباح كصيد، وعنبر، وحطب، وثمر، وما ينبذه الناس رغبة عنه فهو أحق