شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص128

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

وهي ظاهر المذهب، وهل له الصدقة بغيرها؟ على روايتين. وعنه: لا تملك لقطة الحرم بحال.

فصل ولا يجوز له التصرف في اللقطة حتى يعرف وعاءها ووكاءها وقدرها وجنسها

الصفحة السابقة الصفحة التالية