المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص128
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
وهي ظاهر المذهب، وهل له الصدقة بغيرها؟ على روايتين. وعنه: لا تملك لقطة الحرم بحال.
فصل ولا يجوز له التصرف في اللقطة حتى يعرف وعاءها ووكاءها وقدرها وجنسها
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص128
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
وهي ظاهر المذهب، وهل له الصدقة بغيرها؟ على روايتين. وعنه: لا تملك لقطة الحرم بحال.
فصل ولا يجوز له التصرف في اللقطة حتى يعرف وعاءها ووكاءها وقدرها وجنسها