شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص131

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

وإن كان بعده ضمنها، وإن وصفها اثنان قسمت بينهما في أحد الوجهين، وفي الآخر يقرع بينهما فمن قرع صاحبه حلف وأخذها، وإن أقام آخر بينة أنها له، أخذها من الواصف، وإن تلفت فله تضمين أيهما شاء، إلا أن يدفعها بحكم حاكم فلا ضمان عليه، ومتى ضمن الدافع رجع على الواصف.

الصفحة السابقة الصفحة التالية