المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص133
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
وقيل: يضم إلى الفاسق أمين في تعريفها وحفظها، وإن وجدها صبي أو سفيه قام وليه بتعريفها، فإذا عرفها فهي لواجدها، وإن وجدها عبد فلسيده أخذها منه وتركها معه يتولى تعريفها إذا كان عدلا، فإن لم يأمن العبد سيده عليها لزمه سترها عنه، فإن أتلفها قبل الحول فهي في رقبته، وإن أتلفها بعده فهي في ذمته،