المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص136
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
كافرا، فإن كان فيه مسلم فعلى وجهين.
وما وجد معه من فراش تحته أو ثياب، أو مال في جيبه أو تحت فراشه، أو حيوان مشدود بثيابه - فهو له، وإن كان مدفونا تحته، أو مطروحا قريبا منه فعلى وجهين. وأولى الناس بحضانته واجده إن كان