المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص141
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
أحدهما قدم، وإلا سلمه الحاكم إلى من يرى منهما، أو من غيرهما.
فصل وميراث اللقيط وديته إن قتل لبيت المال، وإن قتل عمدا فوليه الإمام إن شاء اقتص، وإن شاء أخذ الدية، وإن قطع طرفه عمدا انتظر بلوغه، إلا أن يكون