المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص154
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
أحد الألفاظ الباقية أو حكم الوقف، فيقول: تصدقت صدقة موقوفة، أو محبسة، أو مسبلة، أو محرمة، أو مؤبدة، ولا تباع ولا توهب ولا تورث
ولا يصح إلا بشروط أربعة، أحدها: أن يكون في عين يجوز بيعها ويمكن الانتفاع بها دائما