المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص156
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
وقف الحلي على اللبس والعارية، وعنه: لا يصح. ولا يصح الوقف في الذمة كعبد ودار، ولا غير معين كأحد هذين، ولا وقف ما لا يجوز بيعه كأم الولد والكلب ولا ما لا ينتفع به مع بقائه دائما كالأثمان والمطعوم والرياحين.