المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص160
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
على معين يملك، ولا يصح على مجهول كرجل ومسجد، ولا على حيوان لا يملك كالعبد والحمل والملك والبهيمة.
الرابع: أن يقف ناجزا، فإن علقه
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص160
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
على معين يملك، ولا يصح على مجهول كرجل ومسجد، ولا على حيوان لا يملك كالعبد والحمل والملك والبهيمة.
الرابع: أن يقف ناجزا، فإن علقه