المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص184
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
لا يجزئه أقل من ثلاثة، ولا يدفع إلى واحد منهم أكثر من القدر الذي يدفع إليه في الزكاة، والوصية كالوقف في هذا الفصل.
فصل والوقف عقد لازم، ولا يجوز فسخه بإقالة ولا غيرها، ولا يجوز بيعه إلا أن