المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص188
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
موضعه، وعنه: لا تباع المساجد لكن تنقل آلتها إلى مسجد آخر
ويجوز بيع بعض آلته وصرفها في عمارته، وما فضل من حصره وزيته عن حاجته جاز صرفه إلى مسجد آخر، والصدقة به على فقراء المسلمين، ولا يجوز غرس شجرة في المسجد،