المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص194
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
مضي زمن يتأتى قبضه فيه، وعنه: لا يصح حتى يأذن في القبض، وإن مات الواهب قام وارثه مقامه في الإذن والرجوع، وإن أبرأ الغريم غريمه من دينه، أو وهبه له، أو أحله منه برئت ذمته، وإن رد ذلك ولم يقبله
وتصح هبة المشاع وهبة