شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص209

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

إبراء لم يصح تصرفه.

وإن وطئ جارية ابنه فأحبلها صارت أم ولد له، وولده حر لا يلزمه قيمته، ولا مهر ولا حد عليه، وفي التعزير وجهان، وليس للابن

الصفحة السابقة الصفحة التالية