المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص213
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
والفالج في دوامه، فإن صار صاحبها صاحب فراش فهي مخوفة وإلا فلا، وقال أبو بكر: فيه وجه آخر أن عطيته من الثلث، ومن كان بين الصفين عند التحام الحرب، أو في لجة البحر عند هيجانه، أو وقع الطاعون ببلده، أو قدم ليقتص منه،