شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص226

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

المائتين.

وإن تبرع بثلث ماله ثم اشترى أباه من الثلثين فقال القاضي: يصح الشراء ولا يعتق، فإذا مات عتق على الوارث إن كانوا ممن يعتق عليهم، ولا يرث؛ لأنه لم يعتق في حياته.

الصفحة السابقة الصفحة التالية