المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص226
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
المائتين.
وإن تبرع بثلث ماله ثم اشترى أباه من الثلثين فقال القاضي: يصح الشراء ولا يعتق، فإذا مات عتق على الوارث إن كانوا ممن يعتق عليهم، ولا يرث؛ لأنه لم يعتق في حياته.
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص226
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
المائتين.
وإن تبرع بثلث ماله ثم اشترى أباه من الثلثين فقال القاضي: يصح الشراء ولا يعتق، فإذا مات عتق على الوارث إن كانوا ممن يعتق عليهم، ولا يرث؛ لأنه لم يعتق في حياته.