شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص234

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

إلا الثلث ولا تجوز لمن له وارث بزيادة على الثلث لأجنبي، ولا لوارثه بشيء إلا بإجازة الورثة، إلا أن يوصي لكل وارث بمعين بقدر ميراثه، فهل

الصفحة السابقة الصفحة التالية