المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص234
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
إلا الثلث ولا تجوز لمن له وارث بزيادة على الثلث لأجنبي، ولا لوارثه بشيء إلا بإجازة الورثة، إلا أن يوصي لكل وارث بمعين بقدر ميراثه، فهل
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص234
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
إلا الثلث ولا تجوز لمن له وارث بزيادة على الثلث لأجنبي، ولا لوارثه بشيء إلا بإجازة الورثة، إلا أن يوصي لكل وارث بمعين بقدر ميراثه، فهل