المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص243
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
كان متصلا تبعها، وإن كانت الوصية بأمة فوطئها الوارث قبل القبول فأولدها، صارت أم ولد له، ولا مهر عليه، وولده حر، لا يلزمه قيمته، وعليه قيمتها للموصي، وإن وصى له بزوجته فأولدها قبل القبول لم تصر أم ولد له، وولده