المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص245
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
فصل ويجوز الرجوع في الوصية، فإذا قال: قد رجعت في وصيتي، أو أبطلتها، ونحو ذلك، بطلت، فإن قال في الموصى به: هذا لورثتي أو ما أوصيت به لفلان كان رجوعا، وإن وصى به لآخر، ولم يقل ذلك، فهو بينهما، وإن باعه أو وهبه أو