المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص253
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
فإذا قبلها، فهي لسيده، وتصح لعبده بمشاع كثلث ماله، فإذا أوصى بثلثه عتق، وأخذ فاضل الثلث، وإن لم يخرج من الثلث، عتق منه بقدر الثلث، وإن وصى له بمعين، أو بمائة لم يصح، وحكي عنه: أنه يصح، وتصح للحمل إذا علم أنه كان موجودا