شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص261

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

أربعين دارا، وإن وصى لأقرب قرابته، وله أب وابن، فهما سواء، والجد والأخ سواء، ويحتمل تقديم الابن على الأب، والأخ على الجد، والأخ من الأب والأخ من الأم سواء، والأخ من الأبوين أحق منهما.

الصفحة السابقة الصفحة التالية