المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص269
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
والحمير وإن وصى له بغير معين كعبد من عبيده، صح، ويعطيه الورثة ما شاءوا منهم في ظاهر كلامه، وقال الخرقي: يعطى واحدا بالقرعة، فإن لم يكن له عبيد، لم تصح الوصية في أحد الوجهين، وتصح في الآخر، ويشترى له ما يسمى عبدا، فإن