شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص269

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

والحمير وإن وصى له بغير معين كعبد من عبيده، صح، ويعطيه الورثة ما شاءوا منهم في ظاهر كلامه، وقال الخرقي: يعطى واحدا بالقرعة، فإن لم يكن له عبيد، لم تصح الوصية في أحد الوجهين، وتصح في الآخر، ويشترى له ما يسمى عبدا، فإن

الصفحة السابقة الصفحة التالية