المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص279
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
الوصية، وإن تلف المال كله غيره بعد موت الموصي، فهو للموصى له، وإن لم يأخذه زمانا قوم وقت الموت، لا وقت الأخذ، وإن لم يكن له سوى المعين إلا مال غائب أو دين في ذمة موسر أو معسر، فللموصى له ثلث الموصى به، وكلما