شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص290

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

وإن وصى له بسهم من ماله ففيها ثلاث روايات، إحداهن: له السدس بمنزلة سدس مفروض، وإن لم تكمل فروض المسألة، أو كانوا عصبة، أعطي سدسا كاملا، وإن كملت فروضها أعيلت به، وإن عالت أعيل معها، والثانية: له سهم مما تصح منه المسألة، ما لم يزد على السدس، والثالثة: له مثل نصيب أقل الورثة ما لم يزد على

الصفحة السابقة الصفحة التالية